محمد باقر الوحيد البهبهاني
429
مصابيح الظلام في شرح مفاتيح الشرائع
24 - مفتاح [ وجوب صلاة الآيات ] تجب الصلاة بكسوف أحد النيّرين والزلزلة على المشهور ، للصحيح : « صلاة الكسوف فريضة » ( 1 ) . وفي رواية : « فإذا انكسفتا أو إحداهما فصلَّوا » ( 1 ) . وفي الزلزلة : فإذا كان ذلك فما أصنع ؟ قال : « صلّ صلاة الكسوف » ( 1 ) . وقيل باستحبابها في الزلزلة ( 1 ) ، والأكثر على وجوبها للرياح المظلمة وغيرها من أخاويف السماء المخوّفة لعامّة الناس ، وفاقا للأكثر ( 1 ) ، لظاهر الصحاح ( 1 ) .
--> ( 1 ) من لا يحضره الفقيه : 1 / 320 الحديث 1457 ، وسائل الشيعة : 7 / 483 الحديث 9915 . ( 1 ) الكافي : 3 / 463 الحديث 1 ، تهذيب الأحكام : 3 / 154 الحديث 329 ، وسائل الشيعة : 7 / 485 الحديث 9923 مع اختلاف يسير . ( 1 ) من لا يحضره الفقيه : 1 / 343 الحديث 1517 ، وسائل الشيعة : 7 / 486 الحديث 9926 . ( 1 ) لم نعثر على هذا القول ، لكن قال البحراني رحمه اللَّه - بعد ما نقل هذا عن المصنّف رحمه اللَّه - : ( ولم نقف على قائل بذلك ) ، الحدائق الناضرة : 10 / 300 . ( 1 ) المقنع : 141 ، الخلاف : 1 / 682 ، المهذّب : 1 / 124 . ( 1 ) لاحظ ! وسائل الشيعة : 7 / 483 الباب 1 من أبواب صلاة الكسوف والآيات .